تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا " . [ 17132 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنهما قالا : " إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام ، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا ، ولا يحل لهما الاجتماع " . [ 17133 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا " . 33 ( باب أن من قذف زوجته بالزنى ، وهي صماء أو خرساء ، حرمت عليه مؤبدا ) [ 17134 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف الرجل امرأته ، وهي خرساء ، فرق بينهما " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . 34 - ( باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة ) [ 17135 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس ، فإنهن ذوات أزواج " .
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 . 3 - عوالي اللآلي ج 2 ص 297 ح 70 وج 3 ص 335 ح 234 . الباب 33 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1066 . ( 1 ) المقنع ص 120 . الباب 34 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .