المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع
الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الملاعنة إذا لا عنها
زوجها لم تحل له أبدا " .
[ 17132 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنهما قالا : " إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام ، فرق
بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا ، ولا يحل لهما الاجتماع " .
[ 17133 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" المتلاعنان لا يجتمعان أبدا " .
33 ( باب أن من قذف زوجته بالزنى ، وهي صماء أو خرساء ،
حرمت عليه مؤبدا ) [ 17134 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قذف الرجل امرأته ، وهي خرساء ، فرق بينهما " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
34 - ( باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة )
[ 17135 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن
موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إياكم والمطلقات
ثلاثا في مجلس ، فإنهن ذوات أزواج " .
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .
3 - عوالي اللآلي ج 2 ص 297 ح 70 وج 3 ص 335 ح 234 .
الباب 33
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 283 ح 1066 .
( 1 ) المقنع ص 120 .
الباب 34
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .