المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع
الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والمحرم
إن يتزوج وهو يعلم أنه حرام عليه ، لا يحل له أبدا " .
[ 17127 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والمحرم إذا تزوج في إحرامه ،
فرق بينهما ولا تحل له أبدا " .
[ 17128 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : " تزوج رجل من الأنصار وهو محرم ، فأبطل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاحه " .
[ 17129 ] 4 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المحرم لا ينكح ولا
ينكح ، وإن نكح فنكاحه باطل " قال أبو جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ( 1 ) : " إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما ، فإن كان
دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها ، وعليه الكفارة لاحرامه " .
[ 17130 ] 5 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث :
" والمحرم إذا تزوج في إحرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام ، يفرق بينه
وبين التي تزوج ، ثم لا تحل له أبدا " .
32 ( باب تحريم الملاعنة ) [ 17131 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 893 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 894 .
( 1 ) في المصدر : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 894 نحوه .
الباب 32
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .