والخالة على بنت الأخ والأخت بغير إذنهما " .
[ 17122 ] 3 - وعن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " لا تزوج المرأة على خالتها ، وتزوج الخالة على ابنة
أختها " .
[ 17123 ] 4 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .
[ 17124 ] 5 - الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على
خالتها ، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها .
وتقدم عن الجعفريات ( 1 ) : قول علي ( عليه السلام ) : " والرجل يطلق
المرأة فيريد أن يتزوج عمتها [ أو خالتها ] ( 2 ) فليس له أن يتزوج حتى تنقضي
عدة التي طلق " .
[ 17125 ] 6 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا
تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها " .
31 - ( باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه ، فإن فعل
عالما حرمت عليه أبدا )
[ 17126 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 882 .
5 - المقنع ص 110 .
( 1 ) تقدم في الباب 28 حديث 2 عن الجعفريات ص 114 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 43 ح 54 .
الباب 31
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .