تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
والخالة على بنت الأخ والأخت بغير إذنهما " . [ 17122 ] 3 - وعن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لا تزوج المرأة على خالتها ، وتزوج الخالة على ابنة أختها " . [ 17123 ] 4 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها . [ 17124 ] 5 - الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها . وتقدم عن الجعفريات ( 1 ) : قول علي ( عليه السلام ) : " والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها [ أو خالتها ] ( 2 ) فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق " . [ 17125 ] 6 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها " . 31 - ( باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه ، فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا ) [ 17126 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 882 . 5 - المقنع ص 110 . ( 1 ) تقدم في الباب 28 حديث 2 عن الجعفريات ص 114 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 43 ح 54 . الباب 31 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
مستدرك الوسائل — صفحة 410 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث