تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
يهبها لولده ، وان وطئ الثانية حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، وقد أثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره " . [ 17118 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأختين المملوكتين : " ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطئ ، فإن وطئ واحدة منهما فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه ، فإن وطئ الثانية وهما جميعا في ملكه حرمت عليه الأولى حتى تخرج التي وطئ ، ببيع ( 1 ) حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الأولى شئ " . [ 17119 ] 6 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يحرم من الإماء عشرة ، لا تجمع بين الأم والابنة ، ولا بين الأختين " . 30 ( باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها ، وبنت الأخت على خالتها ، نسبا ورضاعا إلا بإذنهما ، فإن فعل بطل ، ويجوز العكس بغير إذن ) [ 17120 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها " . [ 17121 ] 2 - وعن الحسن ، عن فضالة ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت ، على عمتها ولا على خالتها ، إلا بإذنهما ، وتنكح العمة
هامش
5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 . ( 1 ) في الحجرية : " لبيع " وما أثبتناه من المصدر . 6 - الهداية ص 69 . الباب 30 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .