يهبها لولده ، وان وطئ الثانية حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، وقد
أثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره " .
[ 17118 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأختين المملوكتين : " ليس
لمولاهما أن يجمعهما بالوطئ ، فإن وطئ واحدة منهما فلا يطأ الأخرى حتى
تخرج الأولى من ملكه ، فإن وطئ الثانية وهما جميعا في ملكه حرمت عليه
الأولى حتى تخرج التي وطئ ، ببيع ( 1 ) حاجة لا على أن يخطر في قلبه من
الأولى شئ " .
[ 17119 ] 6 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" يحرم من الإماء عشرة ، لا تجمع بين الأم والابنة ، ولا بين الأختين " .
30 ( باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها ، وبنت
الأخت على خالتها ، نسبا ورضاعا إلا بإذنهما ، فإن فعل بطل ،
ويجوز العكس بغير إذن )
[ 17120 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يحل
للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها " .
[ 17121 ] 2 - وعن الحسن ، عن فضالة ، عن عبد الله بن بكير ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " لا تنكح ابنة الأخ
ولا ابنة الأخت ، على عمتها ولا على خالتها ، إلا بإذنهما ، وتنكح العمة
هامش
5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .
( 1 ) في الحجرية : " لبيع " وما أثبتناه من المصدر .
6 - الهداية ص 69 .
الباب 30
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .