تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
[ 17115 ] 2 - وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى ، فقال : " إذا وطئت الأخرى فقد حرمت عليه " إلى آخره ، كذا في الكافي ( 1 ) ، والتهذيب ( 2 ) ، والفقيه ( 3 ) : " حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى " قلت : أرأيت إن باعها ، فقال : " إن كان [ إنما ] ( 4 ) يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأولى شئ فلا بأس ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى ، فلا " . [ 17116 ] 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى أن يجمع [ الرجل ] ( 1 ) بين الأختين المملوكتين بالوطئ . وفي حديث آخر عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : " أحلتهما آية وحرمتهما أخرى ، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي " قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " قد بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده ، يجب ( على المؤمنين ) ( 2 ) أن ينتهوا عما نهى عنه نفسه وولده " . [ 17117 ] 4 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا كانت عند الرجل أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ، ثم بدا له في الثانية ، فليس ينبغي أن يطأها حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، ولا يجزئه أن
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 1 ) الكافي ج 5 ص 432 ح 6 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 290 ح 52 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 284 ح 1352 باختلاف السند . ( 4 ) أثبتناه من المصدر . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 879 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في الحجرية : للمؤمنين ، وما أثبتناه من المصدر . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 880 .
مستدرك الوسائل — صفحة 408 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث