مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها ، فلا تحل لك حتى
تنقضي عدتها .
28 - ( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية ،
وبطلان العقد لو فعل ، وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة )
[ 17112 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها " .
[ 17113 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات إلى أن
قال والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد
أن يتزوج عمتها أو خالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق "
الخبر .
29 - ( باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ لا في
الملك ، وحكم ما لو وطئ إحداهما ، ثم وطئ الأخرى )
( 17114 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بين سويد ،
عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول :
" إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية
أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو
هبة ، فإن وهبها لولده فإنه يجزئ " .
هامش
الباب 28
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 881 .
2 - الجعفريات ص 114 .
الباب 29
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .