تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها . 28 - ( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية ، وبطلان العقد لو فعل ، وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة ) [ 17112 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها " . [ 17113 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات إلى أن قال والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها أو خالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق " الخبر . 29 - ( باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ لا في الملك ، وحكم ما لو وطئ إحداهما ، ثم وطئ الأخرى ) ( 17114 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بين سويد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة ، فإن وهبها لولده فإنه يجزئ " .
هامش
الباب 28 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 881 . 2 - الجعفريات ص 114 . الباب 29 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
مستدرك الوسائل — صفحة 407 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث