تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
26 - ( باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج أختها ، فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ، ويجتنب الأولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية ، وكذا من تزوج أمها ، ويلحق به الولد مع الجهل ) [ 17108 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم ، قال : " يمسك أيهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى " . [ 17109 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ولو أن رجلا نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم ، فعليه إذا علم أن ينزع عنها " . 27 - ( باب أن من تمتع بامرأة ، لم تحل له أختها ، حتى تنقضي عدتها ) [ 17110 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ، فينقضي الاجل بينهما ، هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها ، فكتب : " لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها " . [ 17111 ] 2 - الصدوق في المقنع : فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل
هامش
الباب 26 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 887 . الباب 27 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . 2 - المقنع ص 114 .