تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
( عليه السلام ) ، في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ، ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولده ( 1 ) ، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين . [ 17105 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها إلى أن قال ولا على أختها من الرضاعة . [ 17106 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : في قول الله عز وجل : ( وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ( 1 ) قال : " يعني في النكاح " 25 - ( باب أن من تزوج أختين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء ، وفارق الأخرى ) [ 17107 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة ، قال : " يثبت نكاح الأخت التي بدأ باسمها عند العقد ، والأربع من النسوة اللآتي بدأ بأسمائهن ، ويبطل نكاح ما سواهن ، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن ، بطل النكاح كله " .
هامش
( 1 ) في المصدر : ولدها . 2 - المقنع ص 110 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 878 . ( 1 ) النساء 4 : 23 . الباب 25 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 891 .
مستدرك الوسائل — صفحة 405 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث