( عليه السلام ) ، في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ، ثم
خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولده ( 1 ) ، أمره أن يفارق
الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها
مرتين .
[ 17105 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها إلى أن قال
ولا على أختها من الرضاعة .
[ 17106 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : في قول الله عز وجل : ( وان تجمعوا بين
الأختين إلا ما قد سلف ) ( 1 ) قال : " يعني في النكاح "
25 - ( باب أن من تزوج أختين في عقد واحد ، أمسك أيتهما
شاء ، وفارق الأخرى )
[ 17107 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة ، قال : " يثبت
نكاح الأخت التي بدأ باسمها عند العقد ، والأربع من النسوة اللآتي بدأ
بأسمائهن ، ويبطل نكاح ما سواهن ، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن ،
بطل النكاح كله " .
هامش
( 1 ) في المصدر : ولدها .
2 - المقنع ص 110 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 878 .
( 1 ) النساء 4 : 23 .
الباب 25
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 891 .