قال : " لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته وأم ولده ، غير أم
المرأة ، يجمع بينهما إن شاء " .
23 ( باب أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ، ويتزوج ابنه من
غيرها ابنتها من غيره ، وبالعكس ، ويكره لولده البنت التي
ولدت بعد مفارقة الأب ، وكذا حكم ولد الأمة )
[ 17102 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية ، هل لابنه أن يتزوج ابنتها
من غيره ؟ ويطأها إن كانت مملوكة له ( 1 ) ؟ قال : " أما ما كان قبل النكاح -
يعني نكاح الأب - فللولد أن يطأها ويتزوج ، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك
فإني أكرهه " .
[ 17103 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أيما رجل طلق امرأته
فتزوجها رجل فولدت له أولادا ، فلا بأس أن يتزوج ( أولاده من غيرها
أولادها من الثاني ) ( 1 ) " .
24 ( باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج ، نسبا
ورضاعا ، دائما ومتعة ، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة
الأخرى الرجعية )
[ 17104 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن
محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
هامش
الباب 23
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 884 .
( 1 ) في المصدر زيادة : بملك اليمين .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 885 .
( 1 ) في المصدر : ولدها بنات زوجها الأول من غيرها .
الباب 24
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .