تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
قال : " لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته وأم ولده ، غير أم المرأة ، يجمع بينهما إن شاء " . 23 ( باب أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ، ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره ، وبالعكس ، ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب ، وكذا حكم ولد الأمة ) [ 17102 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية ، هل لابنه أن يتزوج ابنتها من غيره ؟ ويطأها إن كانت مملوكة له ( 1 ) ؟ قال : " أما ما كان قبل النكاح - يعني نكاح الأب - فللولد أن يطأها ويتزوج ، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه " . [ 17103 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولادا ، فلا بأس أن يتزوج ( أولاده من غيرها أولادها من الثاني ) ( 1 ) " . 24 ( باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج ، نسبا ورضاعا ، دائما ومتعة ، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأخرى الرجعية ) [ 17104 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
هامش
الباب 23 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 884 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بملك اليمين . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 885 . ( 1 ) في المصدر : ولدها بنات زوجها الأول من غيرها . الباب 24 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .