تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
عمير ، عن حماد ، [ عن الحلبي ] ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل طلق امرأته فبانت منه ، ولها ( 2 ) ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحل له أن يطأها ؟ قال ، " لا " . [ 17098 ] 5 - وعن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ، ثم وجد ابنتها ، أيطؤها ؟ قال : " نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر ، فأما الإماء فلا بأس " . [ 17099 ] 6 - دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، والحرة والمملوكة في هدا سواء " . 22 - ( باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده ، ويطأ بالملك أمته التي وطأها ) [ 17100 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرعة ، عن محمد بن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج أم ولد لرجل ، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها ، فيجمع بينهما ، قال : " لا بأس بذلك " . [ 17101 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 189 وج 23 ص 82 ) . ( 2 ) في الحجرية : له ، وما أثبتناه من المصدر . 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 873 . الباب 22 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 883 .