عمير ، عن حماد ، [ عن الحلبي ] ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
قلت : رجل طلق امرأته فبانت منه ، ولها ( 2 ) ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحل له
أن يطأها ؟ قال ، " لا " .
[ 17098 ] 5 - وعن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت
عنده ، ثم وجد ابنتها ، أيطؤها ؟ قال : " نعم إنما حرم الله هذا من
الحرائر ، فأما الإماء فلا بأس " .
[ 17099 ] 6 - دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، والحرة والمملوكة في
هدا سواء " .
22 - ( باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم
ولده ، ويطأ بالملك أمته التي وطأها )
[ 17100 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرعة ، عن محمد بن
سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج أم ولد
لرجل ، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها ، فيجمع بينهما ، قال :
" لا بأس بذلك " .
[ 17101 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 189
وج 23 ص 82 ) .
( 2 ) في الحجرية : له ، وما أثبتناه من المصدر .
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 873 .
الباب 22
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 883 .