تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
21 - ( باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطئ أمها وبنتها وان أعتقت ، لا شراؤهما وخدمتهما ، وأن لم يطأها لم تحرم عليه ، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس ) [ 17094 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها ، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب إلي : " لا تحل " . [ 17095 ] 2 - وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل ( 1 ) له أن ينكح ابنتها ؟ قال : " لا ، هي مثل قوله : ( وربائبكم اللآتي في حجوركم ) ( 2 ) " . [ 17096 ] 3 - وعن النضر : عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : " لا ، هي مثل قوله : ( وربائبكم اللآتي في حجوركم ) ( 1 ) " . [ 17097 ] 4 - وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير وابن أبي
هامش
الباب 21 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 1 ) في المصدر زيادة : يحل . ( 2 ) النساء 4 : 23 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ج 70 . ( 1 ) النساء 4 : 23 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .