21 - ( باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطئ أمها
وبنتها وان أعتقت ، لا شراؤهما وخدمتهما ، وأن لم يطأها لم تحرم
عليه ، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه
أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس )
[ 17094 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن سعيد
قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل كانت له أمة
يطؤها ، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها ، هل له أن ينكحها ؟
فكتب إلي : " لا تحل " .
[ 17095 ] 2 - وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ،
هل ( 1 ) له أن ينكح ابنتها ؟ قال : " لا ، هي مثل قوله : ( وربائبكم اللآتي في
حجوركم ) ( 2 ) " .
[ 17096 ] 3 - وعن النضر : عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ،
أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : " لا ، هي مثل قوله : ( وربائبكم اللآتي في
حجوركم ) ( 1 ) " .
[ 17097 ] 4 - وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير وابن أبي
هامش
الباب 21
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
( 1 ) في المصدر زيادة : يحل .
( 2 ) النساء 4 : 23 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ج 70 .
( 1 ) النساء 4 : 23 .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .