أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .
[ 17089 ] 2 - وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها ،
فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن شاء تزوج أمها " .
[ 17090 ] 3 - وعن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل
بها ، أيحل له ابنتها ؟ قال : " البنت والأم في هذا سواء ، إذا لم يدخل
بأحدهما حلت له الأخرى " .
[ 17091 ] 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في حديث : " وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها ، لم يطأها بعدها ، حرة
كانت أو مملوكة " .
[ 17092 ] 5 - الصدوق في المقنع : وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل ،
فقد حرمت عليه الأم ، وروي : أن الأم والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل
بإحدهما حلت له الأخرى .
[ 17093 ] 6 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" من كشف قناع امرأة ، حرم عليه ابنتها وأمها " .
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 873 .
5 - المقنع ص 103 .
6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 333 ح 223 .