تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك . [ 17089 ] 2 - وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها ، فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن شاء تزوج أمها " . [ 17090 ] 3 - وعن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، أيحل له ابنتها ؟ قال : " البنت والأم في هذا سواء ، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى " . [ 17091 ] 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها ، لم يطأها بعدها ، حرة كانت أو مملوكة " . [ 17092 ] 5 - الصدوق في المقنع : وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل ، فقد حرمت عليه الأم ، وروي : أن الأم والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحدهما حلت له الأخرى . [ 17093 ] 6 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من كشف قناع امرأة ، حرم عليه ابنتها وأمها " .
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 873 . 5 - المقنع ص 103 . 6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 333 ح 223 .
مستدرك الوسائل — صفحة 401 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث