20 - ( باب أن من تزوج امرأة ، حرمت عليه أمها وجدتها ،
وإن لم يدخل بها )
[ 17088 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة ، فماتت قبل أن
يدخل بها ، أيتزوج أمها ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قد فعله
رجل منا ، فلم نر ( 1 ) به بأسا " فقلت : جعلت فداك ، والله ما تفخر الشيعة
إلا بقضاء علي ( عليه السلام ) في هذا ، في السمحية ( 2 ) التي أفتى بها ابن
مسعود ، ثم أتى عليا ( عليه السلام ) فقال له : " من أين أخذتها ؟ " قال : من
قول الله تعالى : ( وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم
بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ( 3 ) فقال علي
( عليه السلام ) : " إن تلك مهملة ، وهذه مسماة ، قال الله تعالى :
( وأمهات نسائكم ) ( 4 ) " فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " أما تسمع ما
يروي هذا عن علي ( عليه السلام ) ؟ " فلما قمت ندمت ، قلت : أي شئ
صنعت ؟ يقول هو فعله رجل منا فلم نر بأسا ، وأنا أقول قضى علي
( عليه السلام ) فيها ، فأتيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة
الرجل ، إنما كان الذي قلت زلة مني ، فما تقول فيها ؟ فقال : " يا شيخ ،
تخبرني أن عليا ( عليه السلام ) قضى فيها ، وتسألني ما أقول فيها " .
وعن النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن
هامش
الباب 20
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 ، ورواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 231
ح 75 وعنه في البرهان ج 1 ص 357 ج 10 .
( 1 ) في العياشي والبرهان : ير ، وهو أنسب للسياق .
( 2 ) كذا في الحجرية والمصدر ، والصحيح : الشمخية ، جاء في لسان العرب ج 3
ص 30 : بنو شمخ : بطن ، وشمخ بن فزارة : بطن .
( 3 ) النساء 4 : 23 .
( 4 ) النساء 4 : 23 .