يقول : محرمة " .
[ 17084 ] 7 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كانت الأمة لرجل
فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة والمملوكة في هذا سواء " .
[ 17085 ] 8 - عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " .
19 - ( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها ، إلا أنه رأى منها
ما يحرم على غيره ، كره له تزويج ابنتها )
[ 17086 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، عن رجل
تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها ( 1 ) ، فقال : أيتزوج ابنتها ؟ فقال :
" لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها .
[ 17087 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، فنظر إلى رأسها أو إلى
بعض جسدها ، هل يتزوج ابنتها ؟ قال : " إذا رأى منه ما يحرم على غيره ،
فليس له أن يتزوج ابنتها " .
هامش
7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 873 .
8 - عوالي اللآلي ج 3 ص 333 ح 222 .
الباب 19
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
( 1 ) في المصدر : وبعض جسدها .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 874 .