تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
يقول : محرمة " . [ 17084 ] 7 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة والمملوكة في هذا سواء " . [ 17085 ] 8 - عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " . 19 - ( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها ، إلا أنه رأى منها ما يحرم على غيره ، كره له تزويج ابنتها ) [ 17086 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها ( 1 ) ، فقال : أيتزوج ابنتها ؟ فقال : " لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها . [ 17087 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها ، هل يتزوج ابنتها ؟ قال : " إذا رأى منه ما يحرم على غيره ، فليس له أن يتزوج ابنتها " .
هامش
7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 873 . 8 - عوالي اللآلي ج 3 ص 333 ح 222 . الباب 19 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . ( 1 ) في المصدر : وبعض جسدها . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 874 .