تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
[ 17080 ] 3 - وعن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال : " قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لا بأس به ، إن الله يقول : ( وربائبكم اللآتي في حجوركم ) ( 1 ) " . [ 17081 ] 4 - وعن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : " لا ، هي مثل قول الله : ( وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن ) ( 1 ) " . [ 17082 ] 5 - وعن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللآتي دخلتم بهن ، في الحجور أو غير الحجور " الخبر . [ 17083 ] 6 - دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وربائبكم اللآتي ) ( 1 ) الآية ، قال : " هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمها ، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال ، وقال في قوله عز وجل : ( في حجوركم ) ( 2 ) قال : الحجر : الحرمة ، ( يقول : اللآتي ) ( 3 ) في حرمتكم ، وذلك مثل قوله : ( انعام وحرث حجر ) ( 4 )
هامش
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 74 . ( 1 ) النساء 4 : 23 . 4 - تفسير العياشي ج 1 ص 231 ح 76 . ( 1 ) النساء 4 : 23 . 5 - تفسير العياشي ج 1 ص 231 ح 77 . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 232 ح 872 . ( 1 ) النساء 4 : 23 . ( 2 ) النساء 4 : 23 . ( 3 ) في المصدر : التي . ( 4 ) الانعام 6 : 138 .