فرجها ، ويفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب " فخطب
عمر الناس فقال : ردوا الجهالات إلى السنة ، ورجع إلى قول علي
( عليه السلام ) .
18 - ( باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها ،
حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن ، وإن لم يدخل بالأم
لم تحرم البنت عينا )
[ 17078 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليه السلام ) ، عن رجل كانت له جارية يطأها ، قد باعها
من رجل فأعتقها ، فتزوجت فولدت ، أيصلح ( 1 ) لمولاها الأول يتزوج
ابنتها ؟ قال : " لا ، هي عليه حرام ، وهي ربيبة ، والحرة والمملوكة في هذا
سواء ، ثم قرأ هذه الآية ( وربائبكم اللآتي في حجوركم من
نسائكم ) ( 2 ) " .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، مثله ( 3 ) .
[ 17079 ] 2 - وعن أبي العباس ، في الرجال تكون له الجارية يصيب منها ،
ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : " لا ، هي كما قال الله :
( ربائبكم اللآتي في حجوركم ) ( 1 ) " .
هامش
الباب 18
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 72 .
( 1 ) في الحجرية : يصلح ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) النساء 4 : 23 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 73 .
( 1 ) النساء 4 : 23 .