تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فرجها ، ويفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب " فخطب عمر الناس فقال : ردوا الجهالات إلى السنة ، ورجع إلى قول علي ( عليه السلام ) . 18 - ( باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها ، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن ، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا ) [ 17078 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، عن رجل كانت له جارية يطأها ، قد باعها من رجل فأعتقها ، فتزوجت فولدت ، أيصلح ( 1 ) لمولاها الأول يتزوج ابنتها ؟ قال : " لا ، هي عليه حرام ، وهي ربيبة ، والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الآية ( وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم ) ( 2 ) " . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، مثله ( 3 ) . [ 17079 ] 2 - وعن أبي العباس ، في الرجال تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : " لا ، هي كما قال الله : ( ربائبكم اللآتي في حجوركم ) ( 1 ) " .
هامش
الباب 18 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 72 . ( 1 ) في الحجرية : يصلح ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) النساء 4 : 23 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 73 . ( 1 ) النساء 4 : 23 .
مستدرك الوسائل — صفحة 397 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث