توفي زوجها وهي حبلى ، فتزوجت قبل أن تنقضي الأربعة أشهر والعشرة ،
قال : " يفرق بينهما ، ولا يخطبها حتى [ ينقضي ] ( 1 ) آخر الأجلين " قال
جعفر بن محمد ( عليها السلام ) : " هذا إن لم يكن دخل بها ، فأما إذا
تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ،
ولها صداقها بما استحل من فرجها ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، فإذا
انقضت عدتها تزوجها إن شاء وشاءت ، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا
يحل ، فإن جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها ، ثم
يتزوجها إن شاء وشاءت " قيل له : فإن كان أحدهما يتعمد ذلك والآخر
جهله ، قال : " الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه ، وقد يعذر
الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا " .
[ 17076 ] 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن خطب امرأة في عدة للزوج
على رجعة ، أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا ، فإن كان جاهلا وعلم من
قبل أن يدخل بها ، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجها ، فإن
دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن
عليها عدة لم تصدق على ذلك " .
[ 17077 ] 9 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن عمرو بن شعيب ،
والأعمش ، وأبي الضحى ، والقاضي أبي يوسف ، وعن مسروق : أتي عمر
بامرأة أنكحت في عدتها ، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال ، وقال : لا
أجيز ( 1 ) مهرا ، رد نكاحه ، وقال : لا يجتمعان ابدا ، فبلغ [ ذلك ] ( 2 ) عليا
( عليه السلام ) فقال : " إن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
9 - المناقب ج 2 ص 361 .
( 1 ) في الحجرية : أجبر ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .