تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
توفي زوجها وهي حبلى ، فتزوجت قبل أن تنقضي الأربعة أشهر والعشرة ، قال : " يفرق بينهما ، ولا يخطبها حتى [ ينقضي ] ( 1 ) آخر الأجلين " قال جعفر بن محمد ( عليها السلام ) : " هذا إن لم يكن دخل بها ، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، ولها صداقها بما استحل من فرجها ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء وشاءت ، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل ، فإن جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها ، ثم يتزوجها إن شاء وشاءت " قيل له : فإن كان أحدهما يتعمد ذلك والآخر جهله ، قال : " الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا " . [ 17076 ] 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن خطب امرأة في عدة للزوج على رجعة ، أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا ، فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها ، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجها ، فإن دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك " . [ 17077 ] 9 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن عمرو بن شعيب ، والأعمش ، وأبي الضحى ، والقاضي أبي يوسف ، وعن مسروق : أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها ، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال ، وقال : لا أجيز ( 1 ) مهرا ، رد نكاحه ، وقال : لا يجتمعان ابدا ، فبلغ [ ذلك ] ( 2 ) عليا ( عليه السلام ) فقال : " إن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر . 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . 9 - المناقب ج 2 ص 361 . ( 1 ) في الحجرية : أجبر ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .