إبراهيم ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن
لا تحل له أبدا ؟ قال : " لا أما إذا أنكحها بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي
عدتها ، وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك " قلت : بأي
الجهالتين يعذر ؟ أبجهالة أن يعلم أن ذلك محرم عليه ؟ أو بجهالته بأنه في
عدته ؟ فقال : " احدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن الله حرم
ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها " فقلت : فهو في الأخرى
معذور ، فقال : " نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها "
فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل ، قال : " الذي تعمد لا يحل
له أن يرجع إليه أبدا " .
[ 17073 ] 5 - وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يموت زوجها ، فتضع ، فتزوج قبل
أن ينقضي لها أربعة أشهر وعشر ، قال : " إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم
تحل له ، واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير
ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت ما بقي عليها من
الأول ، وهو خاطب من الخطاب " .
[ 17074 ] 6 - وعن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها ، قال :
" يفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا ، إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها ،
وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم ، ثم قال : ويكون لها صداقها
إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شئ " .
( 17075 ) 7 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة
هامش
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 892 .