17 ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة
عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا ، وإلا فلا ، بل العقد باطل ، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة ، ويجب عليه المهر مع الدخول
والجهل ، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف
أخرى إن كان دخل )
( 17069 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
المرأة يتوفى عنها زوجها ، فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا ،
قال : " إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له ، واعتدت ما بقي عليها
من الأولى وعدة أخرى من الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما
بقي من عدتها ، وهو خاطب من الخطاب " .
( 17070 ) 2 وعن أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو
يعلم ، لا تحل له أبدا " الخبر .
( 17071 ) 3 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا تزوج المرأة في عدتها ثم دخل بها لم
تحل له أبدا ، عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل
للاخر " .
( 17072 ) 4 وعن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
هامش
الباب 17
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .