تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
17 ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا ، وإلا فلا ، بل العقد باطل ، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة ، ويجب عليه المهر مع الدخول والجهل ، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف أخرى إن كان دخل ) ( 17069 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة يتوفى عنها زوجها ، فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا ، قال : " إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له ، واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها ، وهو خاطب من الخطاب " . ( 17070 ) 2 وعن أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم ، لا تحل له أبدا " الخبر . ( 17071 ) 3 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا تزوج المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا ، عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر " . ( 17072 ) 4 وعن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
هامش
الباب 17 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .