( 17066 ) 3 وعن ( علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ) ( 1 ) ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ،
عليه جناح أن يطأها ، قال : " لا ، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي " .
15 ( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته
أبدا وإلا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة ،
وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر )
( 17067 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن لاط بغلام إلى أن قال
ولا تحل له أخته في التزويج أبدا ( ولا ابنته ) ( 1 ) " .
وقال في موضع : " ومن ولج بالصبي ، لم تحل له أخته أبدا " ( 2 ) .
16 ( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل ، حرمت عليه مؤبدا
إن كان عالما أو دخل ، وإلا فلا بل العقد باطل ، وعليها عدة
واحدة إن فارقها الأول )
( 17068 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن تزوج امرأة لها زوج دخل
بها أو لم يدخل بها ، أو زنى بها ، لم ( تحل له ) ( 1 ) أبدا " .
هامش
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
( 1 ) في المصدر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، والظاهر صحة ما في المصدر ،
لان السند أعلاه هو سند الحديث الذي قبله .
الباب 15
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
( 1 ) في الحجرية : وابنتها ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) نفس المصدر ص 37 .
الباب 16
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
( 1 ) في الحجرية : يحل ، وما أثبتناه من المصدر .