تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
( 17066 ) 3 وعن ( علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : " لا ، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي " . 15 ( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته أبدا وإلا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة ، وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر ) ( 17067 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن لاط بغلام إلى أن قال ولا تحل له أخته في التزويج أبدا ( ولا ابنته ) ( 1 ) " . وقال في موضع : " ومن ولج بالصبي ، لم تحل له أخته أبدا " ( 2 ) . 16 ( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل ، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل ، وإلا فلا بل العقد باطل ، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول ) ( 17068 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها ، أو زنى بها ، لم ( تحل له ) ( 1 ) أبدا " .
هامش
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . ( 1 ) في المصدر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، والظاهر صحة ما في المصدر ، لان السند أعلاه هو سند الحديث الذي قبله . الباب 15 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . ( 1 ) في الحجرية : وابنتها ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) نفس المصدر ص 37 . الباب 16 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . ( 1 ) في الحجرية : يحل ، وما أثبتناه من المصدر .