والزانية ، حتى تظهر توبتهما " .
( 17062 ) 6 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : " من شهر بالزنى ، أو أقيم
عليه حد ، فلا تزوجه ( 1 ) " .
( 17063 ) 7 وعن الحسن بن جرير : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها ؟ قال : " نعم ، إذا هو اجتنبها حتى
تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف
على توبتها " .
14 ( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى ، بالعقد
والملك على كراهية ، وتتأكد استيلادها )
( 17064 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة
يتزوجها الرجل ، فقال : " لا ، وقال : وإن كانت له أمة ، وطئها إن شاء
ولا يتخذها أم ولد " .
( 17065 ) 2 وعن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، يتزوجها الرجل ،
قال : " لا " .
هامش
6 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 43 .
( 1 ) في الحجرية : " فلا تزوجها " وما أثبتناه من البحار .
7 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 43 .
الباب 14
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .