تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
والزانية ، حتى تظهر توبتهما " . ( 17062 ) 6 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : " من شهر بالزنى ، أو أقيم عليه حد ، فلا تزوجه ( 1 ) " . ( 17063 ) 7 وعن الحسن بن جرير : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها ؟ قال : " نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها " . 14 ( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى ، بالعقد والملك على كراهية ، وتتأكد استيلادها ) ( 17064 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ، فقال : " لا ، وقال : وإن كانت له أمة ، وطئها إن شاء ولا يتخذها أم ولد " . ( 17065 ) 2 وعن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، يتزوجها الرجل ، قال : " لا " .
هامش
6 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 43 . ( 1 ) في الحجرية : " فلا تزوجها " وما أثبتناه من البحار . 7 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 43 . الباب 14 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .