ويفعل كذا وكذا ، وأنت تجبن من قتال محمد ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) ،
فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنى ، أو ينكح رجل مستعلن بالزنى قد
عرف ذلك منه ، حتى يعرف منه التوبة " .
( 17059 ) 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في قول الله عز وجل : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا
ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ( 1 ) : " نزل ( 2 ) في نساء
مشركات مشهورات بالزنى ، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات
بالزنى ، منهن حنتمة ( 3 ) والرباب وسارة التي أحل رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) دمها يوم فتح مكة ، من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " .
( 17060 ) 4 علي بن إبراهيم في تفسيره : ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني
فقال : ( الزاني لا ينكح ) ( 1 ) الآية ، وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن ، وهن المشهورات المعروفات في الدنيا ، لا يقدر
الرجل على تحصينهن ، ونزلت هذه الآية في نساء مكة لن مستعلنات بالزنى :
سارة وحنتمة والرباب ، وكن يغنين بهجاء رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، فحرم الله نكاحهن ، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن .
( 17061 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز مناكحة الزاني
هامش
( 4 ) في المصدر زيادة : وتدين له .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 200 ح 734 .
( 1 ) النور 24 : 3 .
( 2 ) في المصدر : قال : نزلت .
( 3 ) في الحجرية والمصدر : " حبيبة " وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية .
4 تفسير القمي ج 2 ص 95 .
( 1 ) النور 24 : 3 .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .