تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ويفعل كذا وكذا ، وأنت تجبن من قتال محمد ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) ، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنى ، أو ينكح رجل مستعلن بالزنى قد عرف ذلك منه ، حتى يعرف منه التوبة " . ( 17059 ) 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ( 1 ) : " نزل ( 2 ) في نساء مشركات مشهورات بالزنى ، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنى ، منهن حنتمة ( 3 ) والرباب وسارة التي أحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دمها يوم فتح مكة ، من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " . ( 17060 ) 4 علي بن إبراهيم في تفسيره : ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال : ( الزاني لا ينكح ) ( 1 ) الآية ، وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن ، وهن المشهورات المعروفات في الدنيا ، لا يقدر الرجل على تحصينهن ، ونزلت هذه الآية في نساء مكة لن مستعلنات بالزنى : سارة وحنتمة والرباب ، وكن يغنين بهجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فحرم الله نكاحهن ، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن . ( 17061 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز مناكحة الزاني
هامش
( 4 ) في المصدر زيادة : وتدين له . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 200 ح 734 . ( 1 ) النور 24 : 3 . ( 2 ) في المصدر : قال : نزلت . ( 3 ) في الحجرية والمصدر : " حبيبة " وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية . 4 تفسير القمي ج 2 ص 95 . ( 1 ) النور 24 : 3 . 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
مستدرك الوسائل — صفحة 391 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث