تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
13 ( باب كراهة تزويج الزانية والزاني ، إذا كانا مشهورين بالزنى ، إلا بعد التوبة ) ( 17057 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) ( 1 ) قال : " هن نساء مشهورات بالزنى ورجال شهروا ( به ) ( 2 ) وعرفوا ، والناس اليوم بذلك المنزل ، من أقيم عليه الحد بالزنى وشهر به ، لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة " . ( 17058 ) 2 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( أنه سئل ) ( 1 ) عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت ، أيطؤها ؟ قال : " نعم ، إنما كان يكره النبي ( صلى الله عليه وآله ) نسوة من أهل مكة ، كن في الجاهلية تعلن بالزنى ، فأنزل الله ( الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة ) ( 2 ) وهن المؤجرات ( 3 ) المعلنات بالزنى ، منهن : حنتمة الرباب وسارة ، التي كانت بمكة ، التي كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحل دمها يوم فتح مكة ، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكانت تقول لأحدهم : كان أبوك يفعل كذا وكذا
هامش
الباب 13 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . ( 1 ) النور 24 : 3 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) النور 24 : 3 . ( 3 ) المؤاجرات : جمع مؤاجرة وهي البغية تبيح نفسها بأجر ( لسان العرب ج 4 ص 10 ) .