( 17053 ) 4 وعن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن رجل رأى امرأته تزني ، أيصلح له أن يمسكها ؟
قال : " نعم ، إن شاء " .
( 17054 ) 5 وعن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة ، فعلم بعد ما تزوجها
أنها كانت زنت ، قال : " ان شاء أخذ الصداق ممن ( 1 ) زوجها ، ولها
الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها " .
( 17055 ) 6 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل ،
قال : " لا ينبغي له ذلك ، وأهل الستر والعفاف خير له ، وان كانت أمة
وطئها ان شاء ولم يتخذها أم ولد ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
تخيروا لنطفكم " .
( 17056 ) 7 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث :
" فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور ، فليحصن بابه أي
يحفظها فقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول
الله ، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس ؟ قال : طلقها ، قال : فإني
أحبها ، قال : فامسكها إن شئت " .
هامش
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
( 1 ) في المصدر : من .
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 200 ح 733 .