تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( 17053 ) 4 وعن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل رأى امرأته تزني ، أيصلح له أن يمسكها ؟ قال : " نعم ، إن شاء " . ( 17054 ) 5 وعن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة ، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت ، قال : " ان شاء أخذ الصداق ممن ( 1 ) زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها " . ( 17055 ) 6 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل ، قال : " لا ينبغي له ذلك ، وأهل الستر والعفاف خير له ، وان كانت أمة وطئها ان شاء ولم يتخذها أم ولد ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تخيروا لنطفكم " . ( 17056 ) 7 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور ، فليحصن بابه أي يحفظها فقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله ، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس ؟ قال : طلقها ، قال : فإني أحبها ، قال : فامسكها إن شئت " .
هامش
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . ( 1 ) في المصدر : من . 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 200 ح 733 .
مستدرك الوسائل — صفحة 389 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث