أو غير محصن ، ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن
يتزوج بها ، لم تحل له أبدا ، ويقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ما
شئت " .
( 17049 ) 9 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة وقد زنى
بها ، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد .
12 ( باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة ،
ووجوب منعها بقدر الامكان )
( 17050 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان قال :
حدثني عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المرأة
الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : " وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن
بابه " .
( 17051 ) 2 وعن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، ان امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال :
طلقها ، قال : يا رسول الله إني أحبها ، قال : فامسكها " .
( 17052 ) 3 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني من
سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف
فجورها ، أيتزوجها الرجل ؟ قال : " وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن
بابه " .
هامش
9 المقنع ص 108 .
الباب 12
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .