تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
أو غير محصن ، ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها ، لم تحل له أبدا ، ويقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ما شئت " . ( 17049 ) 9 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة وقد زنى بها ، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد . 12 ( باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة ، ووجوب منعها بقدر الامكان ) ( 17050 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان قال : حدثني عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : " وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه " . ( 17051 ) 2 وعن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، ان امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : يا رسول الله إني أحبها ، قال : فامسكها " . ( 17052 ) 3 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني من سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها ، أيتزوجها الرجل ؟ قال : " وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه " .
هامش
9 المقنع ص 108 . الباب 12 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .