تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما ، أيتزوجها ؟ قال : " نعم " الخبر . ( 17043 ) 3 قال : حكى لي ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : " إن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها ، لم يكن عليه من ذلك شئ " . ( 17044 ) 4 وعن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أتحل له ابنتها ؟ إلى أن قال : " فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء " . ( 17045 ) 5 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا ، فأوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ، ثم اشتراها بعد حلالا " . ( 17046 ) 6 وعن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه لم يذكر النخلة . ( 17047 ) 7 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا ، قال : " إن تابا فلا بأس " . ( 17048 ) 8 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن زنى بذات بعل محصنا كان
هامش
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . 6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 888 عن علي ( عليه السلام ) . 8 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .