فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما ، أيتزوجها ؟ قال :
" نعم " الخبر .
( 17043 ) 3 قال : حكى لي ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : " إن رجلا
فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها ، لم يكن عليه من ذلك شئ " .
( 17044 ) 4 وعن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أتحل له ابنتها ؟ إلى أن قال : " فإن كان
جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء " .
( 17045 ) 5 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : " أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها
حلالا ، فأوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من
ثمرها ، ثم اشتراها بعد حلالا " .
( 17046 ) 6 وعن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه لم يذكر النخلة .
( 17047 ) 7 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
الرجل يزني بالمرأة ، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا ، قال :
" إن تابا فلا بأس " .
( 17048 ) 8 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن زنى بذات بعل محصنا كان
هامش
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 888 عن علي ( عليه السلام ) .
8 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .