10 ( باب أن من زنى بخالته أو عمته ، حرمت عليه ابنتهما )
( 17040 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن زنى رجل بعمته أو خالته ،
حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما " .
11 ( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد
العدة من الزنى ، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة ، هل
تحرم عليه مؤبدا أم لا ؟ )
( 17041 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يتوب الرجل
فيريد أن يتزوجها ، قال : " إذا تابا جميعا فلا بأس أن يتزوجها ، فقيل :
هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب ، فكيف له أن يعلم أن المرأة
قد تابت ؟ قال : يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك ، فإن
أعيت عليه فقد تابت ، لا بأس أن يتزوجها ، فإن أجابته إلى الفجور حرم
نكاحها " .
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن
جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
( 17042 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ،
عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالسا ،
هامش
الباب 10
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
الباب 11
1 الجعفريات ص 103 .
( 1 ) نوادر الراوندي ص 47 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .