تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
10 ( باب أن من زنى بخالته أو عمته ، حرمت عليه ابنتهما ) ( 17040 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن زنى رجل بعمته أو خالته ، حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما " . 11 ( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى ، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة ، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا ؟ ) ( 17041 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها ، قال : " إذا تابا جميعا فلا بأس أن يتزوجها ، فقيل : هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب ، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت ؟ قال : يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك ، فإن أعيت عليه فقد تابت ، لا بأس أن يتزوجها ، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها " . ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . ( 17042 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالسا ،
هامش
الباب 10 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . الباب 11 1 الجعفريات ص 103 . ( 1 ) نوادر الراوندي ص 47 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
مستدرك الوسائل — صفحة 386 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث