امرأته ؟ فقال : " لا " .
( 17036 ) 8 وعن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها ، قال :
" لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إن الحلال ( 1 ) لا يفسد الحلال ولا يحرمه " .
( 17037 ) 9 دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بابنتها ،
قالوا : " لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ويلزمه ما يلزم الزاني ، والحرام لا يحرم
الحلال " .
( 17038 ) 10 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي
( عليه السلام ) ، قال : " إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه
امرأته ، فإن زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها " .
9 ( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها ، فإن
زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها )
( 17039 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو
بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على
سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا ، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك
الجارية أبدا لابنه .
هامش
8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
( 1 ) في المصدر : الحرام .
9 دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 887 .
10 الجعفريات ص 103 .
الباب 9
1 المقنع ص 108 .