تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
امرأته ؟ فقال : " لا " . ( 17036 ) 8 وعن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها ، قال : " لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إن الحلال ( 1 ) لا يفسد الحلال ولا يحرمه " . ( 17037 ) 9 دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بابنتها ، قالوا : " لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ويلزمه ما يلزم الزاني ، والحرام لا يحرم الحلال " . ( 17038 ) 10 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ، فإن زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها " . 9 ( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها ، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها ) ( 17039 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا ، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه .
هامش
8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . ( 1 ) في المصدر : الحرام . 9 دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 887 . 10 الجعفريات ص 103 . الباب 9 1 المقنع ص 108 .