تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
امرأته ؟ قال : " إن الحرام لا يحرم الحلال " . ( 17031 ) 3 وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ، ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها ، فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : إن الحرام لا يفسد الحلال " . ( 17032 ) 4 وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل كانت عنده امرأة ، فزنى بأمها وابنتها وأختها ، فقال : " ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته حلال له " . ( 17033 ) 5 وعن محمد بن أبي عمير ، عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها ، فقال : " لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط " . ( 17034 ) 6 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج جارية فدخل بها ، ثم ابتلي بأمها ففجر بها ، أتحرم عليه امرأته ؟ قال : " لا ، لأنه لا يحرم ( الحرام الحلال ) ( 1 ) " . ( 17035 ) 7 وعن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما ، أتحرم عليه
هامش
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . 4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . 6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . ( 1 ) في المصدر : الحلال الحرام . 7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .