( 17027 ) 8 وعن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أيحل له أن يتزوج
ابنتها ؟ قال : " إن كانت قبلة أو شبهها ، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها " .
وروى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور ، مثل ذلك ، إلا أنه
قال : " فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء " .
7 ( باب أن من زنى بامرأة ، حرمت عليه أمها
وبنتها من الرضاعة )
( 17028 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أمها ، من النسب ولا من
الرضاع " .
8 ( باب أن من تزوج بامرأة ، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها ، لم
تحرم عليه زوجته ) ( 17029 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن العلاء بن زرين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
في حديث أنه قال : " ولكن إذا كانت عنده امرأة ، ثم فجر بأمها أو
أختها ، لم تحرم التي عنده " .
( 17030 ) 2 وعن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما ، أيحرم ذلك عليه
هامش
8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 887 .
الباب 8
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .