تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
( 17027 ) 8 وعن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : " إن كانت قبلة أو شبهها ، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها " . وروى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور ، مثل ذلك ، إلا أنه قال : " فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء " . 7 ( باب أن من زنى بامرأة ، حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة ) ( 17028 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أمها ، من النسب ولا من الرضاع " . 8 ( باب أن من تزوج بامرأة ، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها ، لم تحرم عليه زوجته ) ( 17029 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن زرين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث أنه قال : " ولكن إذا كانت عنده امرأة ، ثم فجر بأمها أو أختها ، لم تحرم التي عنده " . ( 17030 ) 2 وعن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما ، أيحرم ذلك عليه
هامش
8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 887 . الباب 8 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
مستدرك الوسائل — صفحة 383 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث