( 17022 ) 3 وعن القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند
أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالسا ، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي
المرأة حراما ، أيتزوجها ؟ قال : " نعم ، وأمها وابنتها " .
( 17023 ) 4 وعن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض
إليها ، ثم تزوج ابنتها ، فقال : " إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وان
( كان ) ( 1 ) أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها " .
( 17024 ) 5 وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا فجر الرجل بامرأة ، لم تحل له ابنتها
أبدا " الخبر .
( 17025 ) 6 وعن عثمان بن سعيد ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل زنى بامرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ قال :
" نعم يا سعيد ، إن الحرام لا يفسد الحلال ( 1 ) " .
( 17026 ) 7 وعن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن
مسلم ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جالس ، عن رجل
نال من جارية في شبابه ثم ارتدع ، أيتزوج ابنتها ؟ فقال : " لا " فقال : انه لم
يكن أفضى إليها ، إنما كان شيئا دون شئ ، قال : " لا يصدق ، ولا
كرامة " .
هامش
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
( 1 ) في نسخة البحار : لا يحرم الحلال ولا يفسده .
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .