تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( 17022 ) 3 وعن القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالسا ، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما ، أيتزوجها ؟ قال : " نعم ، وأمها وابنتها " . ( 17023 ) 4 وعن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ، فقال : " إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وان ( كان ) ( 1 ) أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها " . ( 17024 ) 5 وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا فجر الرجل بامرأة ، لم تحل له ابنتها أبدا " الخبر . ( 17025 ) 6 وعن عثمان بن سعيد ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل زنى بامرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : " نعم يا سعيد ، إن الحرام لا يفسد الحلال ( 1 ) " . ( 17026 ) 7 وعن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جالس ، عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع ، أيتزوج ابنتها ؟ فقال : " لا " فقال : انه لم يكن أفضى إليها ، إنما كان شيئا دون شئ ، قال : " لا يصدق ، ولا كرامة " .
هامش
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . 4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . 6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . ( 1 ) في نسخة البحار : لا يحرم الحلال ولا يفسده . 7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .