تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
أثمت وأثم ابنها ، وأكره للأب أن يطأها ، وليس يفسد الحرام الحلال " . 5 ( باب أن من ملك جارية ، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه ) تقدم عن الدعائم : قول الصادق ( عليه السلام ) : " لا بأس للرجل أن ينظر الجارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها " . ( 17019 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحجاج ، وحفص بن البختري ، وعلي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية ، أتحل لابنه ؟ قال : " ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع ، فلا بأس ، وكانت لأبي جاريتان ، فوهب لي إحداهما " . 6 ( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها ، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما ) ( 17020 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها ؟ قال : " نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال " . ( 17021 ) 2 وعن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة ، أيتزوج بابنتها ؟ قال : " لا " الخبر .
هامش
الباب 5 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . الباب 6 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
مستدرك الوسائل — صفحة 381 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث