أثمت وأثم ابنها ، وأكره للأب أن يطأها ، وليس يفسد الحرام الحلال " .
5 ( باب أن من ملك جارية ، لم تحرم بمجرد الملك
على أبيه ولا ابنه )
تقدم عن الدعائم : قول الصادق ( عليه السلام ) : " لا بأس للرجل
أن ينظر الجارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها " .
( 17019 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
محمد بن الحجاج ، وحفص بن البختري ، وعلي بن يقطين ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية ، أتحل لابنه ؟ قال : " ما لم
يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع ، فلا بأس ، وكانت لأبي جاريتان ، فوهب
لي إحداهما " .
6 ( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها ، وإن كان
منه ما دون الجماع لم تحرما )
( 17020 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد
وعبد الكريم جميعا ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد بن يسار قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها ؟ قال :
" نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال " .
( 17021 ) 2 وعن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة ، أيتزوج بابنتها ؟
قال : " لا " الخبر .
هامش
الباب 5
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
الباب 6
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .