تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
4 ( باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب ، ولو قبل البلوغ حرمت على الأب ، وإن كان بعد وطئ الأب لم تحرم ، وكذا إذا فعل ما دون الوطئ ) ( 17015 ) 1 الصدوق في المقنع : فان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا ، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه . ( 17016 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة والقاسم ، عن الكاهلي قال : سئل ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن رجل اشترى جارية ولم يمسها ، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها ، فوقع عليها الغلام ، قال : " أثم الغلام وأثمت أمه ، ولا أرى للأب أن يقربها " قال : وسمعته يقول : " سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه ، قلت : ما أصاب الابن فجور ، ولا يفسد الحرام الحلال " . ( 17017 ) 3 وعن حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه ، قال : " أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : إن تمسكها ، إن ( الحرام لا يفسد الحلال ) ( 1 ) " . ( 17018 ) 4 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه ، قال : " قد
هامش
الباب 4 1 المقنع ص 108 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . ( 1 ) هذا هو الصحيح ، وما في المصدر : " الحلال لا يفسد الحرام " وهم واضح . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 246 ح 932 .