4 ( باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب ،
ولو قبل البلوغ حرمت على الأب ، وإن كان بعد وطئ الأب لم
تحرم ، وكذا إذا فعل ما دون الوطئ )
( 17015 ) 1 الصدوق في المقنع : فان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو
بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على
سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا ، فلا تحل تلك الجارية أبدا
لابنه .
( 17016 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة والقاسم ، عن
الكاهلي قال : سئل ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن رجل اشترى جارية ولم
يمسها ، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها ، فوقع عليها
الغلام ، قال : " أثم الغلام وأثمت أمه ، ولا أرى للأب أن يقربها " قال :
وسمعته يقول : " سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية
أبيه ، قلت : ما أصاب الابن فجور ، ولا يفسد الحرام الحلال " . ( 17017 ) 3 وعن حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه ، قال :
" أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له :
إن تمسكها ، إن ( الحرام لا يفسد الحلال ) ( 1 ) " .
( 17018 ) 4 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه ، قال : " قد
هامش
الباب 4
1 المقنع ص 108 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
( 1 ) هذا هو الصحيح ، وما في المصدر : " الحلال لا يفسد الحرام " وهم واضح .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 246 ح 932 .