وآله ) عن شئ إلا وقد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه ، وحرمة
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعظم حرمة من آبائهم " .
3 ( باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها
بشهوة ، حرمت على أبيه وابنه )
( 17010 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه كشف عن ساق
جارية ، ثم وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) ، وقال : " لا تدن
منها ، فإنها لا تحل لك " .
( 17011 ) 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 1 ) ، أنه قال : " لا
بأس للرجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها ، إلا أن
يكون نظر إلى عورتها " .
( 17012 ) 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
" إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، لم تحل لابنه ولا لولده " .
( 17013 ) 4 الصدوق في المقنع : وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة ،
ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحل لأبيه ولا لابنه .
( 17014 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ربيع بن عبد الله ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا جرد الرجل
الجارية ووضع يده عليها ، فلا تحل لأبيه " .
هامش
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 876 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 876 .
( 1 ) في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 877 .
4 المقنع ص 109 .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .