تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وآله ) عن شئ إلا وقد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه ، وحرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعظم حرمة من آبائهم " . 3 ( باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة ، حرمت على أبيه وابنه ) ( 17010 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه كشف عن ساق جارية ، ثم وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) ، وقال : " لا تدن منها ، فإنها لا تحل لك " . ( 17011 ) 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 1 ) ، أنه قال : " لا بأس للرجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها ، أن يطأها ابنه إذا ملكها ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها " . ( 17012 ) 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، لم تحل لابنه ولا لولده " . ( 17013 ) 4 الصدوق في المقنع : وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحل لأبيه ولا لابنه . ( 17014 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ربيع بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، فلا تحل لأبيه " .
هامش
الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 876 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 876 . ( 1 ) في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 877 . 4 المقنع ص 109 . 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
مستدرك الوسائل — صفحة 379 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث