" إذا نكح الرجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها ، لم تحل لاحد من ولده ، كان
دخل بها أو لم يدخل ، ولا يتزوج الرجل امرأة جده ، هي محرمة على ولده ما تناسلوا " .
( 17004 ) 2 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) : " يقول الله : ( ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ) ( 1 )
فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده " .
( 17005 ) 3 وعن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، يقول : " إن الله حرم علينا نساء النبي ( صلى الله عليه
وآله ) بقول الله : ( ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ) ( 1 ) " .
( 17006 ) 4 وعن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين
( عليهما السلام ) ، قال : ( الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ( 1 ) قال :
" ما ظهر منها نكاح امرأة الأب " الخبر .
( 17007 ) 5 الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا ، فلا تحل
لأبيه ولا لابنه .
( 17008 ) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : " لو لم يحرم على
الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله : ( وما كان لكم أن
هامش
2 تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 69 .
( 1 ) النساء 4 : 22 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 70 .
( 1 ) النساء 4 : 22 .
4 تفسير العياشي ج 1 ص 383 ح 124 .
( 1 ) الأعراف 7 : 33 .
5 المقنع ص 109 .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .