تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
" إذا نكح الرجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها ، لم تحل لاحد من ولده ، كان دخل بها أو لم يدخل ، ولا يتزوج الرجل امرأة جده ، هي محرمة على ولده ما تناسلوا " . ( 17004 ) 2 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " يقول الله : ( ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ) ( 1 ) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده " . ( 17005 ) 3 وعن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " إن الله حرم علينا نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله : ( ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ) ( 1 ) " . ( 17006 ) 4 وعن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : ( الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ( 1 ) قال : " ما ظهر منها نكاح امرأة الأب " الخبر . ( 17007 ) 5 الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا ، فلا تحل لأبيه ولا لابنه . ( 17008 ) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : " لو لم يحرم على الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله : ( وما كان لكم أن
هامش
2 تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 69 . ( 1 ) النساء 4 : 22 . 3 تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 70 . ( 1 ) النساء 4 : 22 . 4 تفسير العياشي ج 1 ص 383 ح 124 . ( 1 ) الأعراف 7 : 33 . 5 المقنع ص 109 . 6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
مستدرك الوسائل — صفحة 377 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث