تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ذلك تحريم نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فمن حرم ما حرم الله من الأمهات والبنات والأخوات والعمات ( 4 ) من نكاح نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومن استحل ما حرم الله فقد أشرك إذا اتخذ ذلك دينا " الخبر . ( 17002 ) 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله : ( ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ) ( 1 ) فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم ، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة ، وله أهل ولم تكن أمهم ، ادعى كل فيها ، فحرم الله مناكحتهم ثم قال : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) ( 2 ) ، إلى آخر الآية ، فإن هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها ، وكذلك البنت ( 3 ) والأخت ، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، وأمهات النساء فإنها محرمة وبنتها حلال ، إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها . 2 ( باب أن من تزوج امرأة ، حرمت على أبيه وان علا ، وابنه وإن نزل ، وإن لم يدخل بها ) ( 17003 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : في قول الله عز وجل : ( ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ) ( 1 ) ، قال :
هامش
( 4 ) هكذا الأصل ويحتمل سقوط شئ هنا لنظر ، أو معناه : فقد حرم ما حرمه الله " هامش الطبعة الحجرية " . 2 تفسير القمي ج 1 ص 135 . ( 1 ) النساء 4 : 22 . ( 2 ) النساء 4 : 23 . ( 3 ) في الحجرية : الابنة ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 875 . ( 1 ) النساء 4 : 22 .
مستدرك الوسائل — صفحة 376 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث