ذلك تحريم نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فمن حرم ما حرم الله من
الأمهات والبنات والأخوات والعمات ( 4 ) من نكاح نساء النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ومن استحل ما حرم الله فقد أشرك إذا اتخذ ذلك دينا " الخبر .
( 17002 ) 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله : ( ولا تنكحوا ما نكح
اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ) ( 1 ) فان العرب كانوا ينكحون نساء
آبائهم ، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة ، وله أهل ولم تكن أمهم ، ادعى
كل فيها ، فحرم الله مناكحتهم ثم قال : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) ( 2 ) ، إلى آخر الآية ، فإن هذه المحرمات
هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها ، وكذلك البنت ( 3 ) والأخت ، وأما التي هي
محرمة بنفسها وبنتها حلال ، فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها
حلال ، وأمهات النساء فإنها محرمة وبنتها حلال ، إذا ماتت ابنتها الأولى التي
هي امرأته أو طلقها .
2 ( باب أن من تزوج امرأة ، حرمت على أبيه وان علا ، وابنه
وإن نزل ، وإن لم يدخل بها )
( 17003 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : في
قول الله عز وجل : ( ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ) ( 1 ) ، قال :
هامش
( 4 ) هكذا الأصل ويحتمل سقوط شئ هنا لنظر ، أو معناه : فقد حرم ما حرمه الله " هامش الطبعة الحجرية " .
2 تفسير القمي ج 1 ص 135 .
( 1 ) النساء 4 : 22 .
( 2 ) النساء 4 : 23 .
( 3 ) في الحجرية : الابنة ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 875 .
( 1 ) النساء 4 : 22 .