6 ( باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت
الأخ وبنت الأخت من الرضاع ، من الحرائر
والإماء ، مع الشرائط )
( 16988 ) 1 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " يحرم
من الإماء عشر : لا تجمع بين الأم والابنة ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك ولها
زوج ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمتك ، ولا
أمتك وهي خالتك ، من الرضاعة ( 1 ) ، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ،
ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك " .
( 16989 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " عرضت بنت حمزة على رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إنها ابنة أخي من الرضاعة " .
( 16990 ) 3 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ،
أنه قال في ابنة الأخ من الرضاعة : " لا آمر به أحدا ، ولا أنهى عنه أحدا ، وأنا ناه عنه ولدي ونفسي " .
( 16991 ) 4 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " قلت
لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا رسول الله ما بالك تتزوج من قريش
وتدعنا ؟ قال : أو عندكم شئ ؟ قلت : نعم ابنة حمزة ، قال : إنها لا تحل
لي ، هي ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
هامش
الباب 6
1 الهداية ص 69 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع .
2 الجعفريات ص 116 .
3 المقنع ص 111 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 240 ح 900 .