تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
( 16978 ) 3 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما كان في الحولين فهو رضاع ، ولا رضاع بعد فطام ، قال الله عز وجل : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ( 1 ) " . ( 16979 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله فقال : ان امرأة لي ( 1 ) أرضعت جارية ( لي ) ( 2 ) كبيرة لتحرمها علي ، قال : " أوجع امرأتك ، وعليك بجاريتك ، لا رضاع بعد فطام " . ( 16980 ) 5 الشيخ في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 6 لا رضاع بعد فطام " الخبر . ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن ابائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 1 ) . ( 16981 ) 6 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : في خبر طويل عن أبي خداش المهري قال : كنت قد حضرت مجلس موسى ( عليه السلام ) ، فأتاه رجل فقال له : جعلني الله فداك ، أم ولد لي أرضعت جارية لي بالغة
هامش
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 903 . ( 1 ) البقرة 2 : 233 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 904 . ( 1 ) في المصدر : امرأتي . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 5 أمالي الطوسي ج 2 ص 37 . ( 1 ) نوادر الراوندي ص 51 . 6 إثبات الوصية ص 187 .