( 16978 ) 3 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما كان في الحولين فهو
رضاع ، ولا رضاع بعد فطام ، قال الله عز وجل : ( والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ( 1 ) " .
( 16979 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله فقال : ان امرأة لي ( 1 )
أرضعت جارية ( لي ) ( 2 ) كبيرة لتحرمها علي ، قال : " أوجع امرأتك ،
وعليك بجاريتك ، لا رضاع بعد فطام " .
( 16980 ) 5 الشيخ في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن
الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ،
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن علي بن إسماعيل الميثمي ،
عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال :
" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 6 لا رضاع بعد فطام " الخبر .
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن
جعفر ، عن ابائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 1 ) .
( 16981 ) 6 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : في خبر طويل عن
أبي خداش المهري قال : كنت قد حضرت مجلس موسى ( عليه السلام ) ،
فأتاه رجل فقال له : جعلني الله فداك ، أم ولد لي أرضعت جارية لي بالغة
هامش
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 903 .
( 1 ) البقرة 2 : 233 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 904 .
( 1 ) في المصدر : امرأتي .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
5 أمالي الطوسي ج 2 ص 37 .
( 1 ) نوادر الراوندي ص 51 .
6 إثبات الوصية ص 187 .