تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
9 ( باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع ، في أولاد صاحب اللبن ، ولا في أولاد المرضعة ولادة ) ( 16996 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى ، فهو حرام . 10 ( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه ، وأن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع ) ( 16997 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها ، قال : " إذا أرضعته عتق " . ( 16998 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه الا في المرضعة 1 ) نفسها ، والفحل الذي اللبن منه ، فإنهما يقومان مقام الأبوين ، لا يحل بيعهما ولا ملكهما ، مؤمنين كانا أو مخالفين " . ( 16999 ) 3 الصدوق في المقنع : وإذا أرضعت المرأة غلاما مملوكا من لبنها حتى فطمته ، فلا يحل لها بيعه ، فإنه ابنها من الرضاعة " . 11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع ) ( 17000 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
الباب 9 1 المقنع ص 110 . الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 917 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . 3 المقنع ص 111 . الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 916 .