9 ( باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع ، في أولاد صاحب
اللبن ، ولا في أولاد المرضعة ولادة )
( 16996 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد
امرأة أخرى ، فهو حرام .
10 ( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق
عليها وحرم بيعه ، وأن كل من ينعتق على المالك من النسب
ينعتق من الرضاع )
( 16997 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها ، قال : " إذا أرضعته
عتق " .
( 16998 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أنه يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه الا في
المرضعة 1 ) نفسها ، والفحل الذي اللبن منه ، فإنهما يقومان مقام الأبوين ،
لا يحل بيعهما ولا ملكهما ، مؤمنين كانا أو مخالفين " .
( 16999 ) 3 الصدوق في المقنع : وإذا أرضعت المرأة غلاما مملوكا من لبنها
حتى فطمته ، فلا يحل لها بيعه ، فإنه ابنها من الرضاعة " .
11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع )
( 17000 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
الباب 9
1 المقنع ص 110 .
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 917 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
3 المقنع ص 111 .
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 916 .