تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
قال : " لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ( 1 ) ثم أرضعت بلبن فجور ، قال : ومن أرضع من فجور بلبن صبية ، لم يحرم من نكاحها ، لان اللبن الحرام لا يحرم الحلال " .
هامش
في المصدر زيادة : رجلا .
مستدرك الوسائل — صفحة 374 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث