تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
( 16984 ) 3 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الرضاعة من قبل الأب تحرم ما يحرم ( من ) ( 1 ) النسب " . ( 16985 ) 4 الصدوق في المقنع : وإذا تزوج رجل امرأة فولدت منه جارية ، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاما ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ، وإذا كان للرجل امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما ، فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية . 5 ( باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا ، لم تنشر الحرمة ، بل ينبغي تأديبها ) ( 16986 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها ليحرم عليها ، فليمسكها وليضرب ظهرها ، ولا تحرم عليه . ( 16987 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أوجر ( 1 ) الصبي أو أسعط ( 2 ) باللبن يعني في الحولين فهو رضاع " . الجعفريات : بالسند المتقدم عنه ( عليه السلام ) ، مثله . ( 3 ) قلت : حمله الأصحاب على التقية .
هامش
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 907 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 4 المقنع ص 110 . الباب 5 1 المقنع ص 110 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 910 . ( 1 ) الوجر : صب ماء أو دواء في وسط الحلق ( لسان العرب ج 5 ص 279 ) . ( 2 ) السعوط : صب الدواء في الانف ( لسان العرب ج 7 ص 314 ( 3 ) الجعفريات ص 116 .
مستدرك الوسائل — صفحة 370 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث