( 16984 ) 3 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الرضاعة من قبل
الأب تحرم ما يحرم ( من ) ( 1 ) النسب " .
( 16985 ) 4 الصدوق في المقنع : وإذا تزوج رجل امرأة فولدت منه
جارية ، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ، ثم أنها أرضعت من لبنها
غلاما ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت
الرجل قبل المرأة الأخيرة ، وإذا كان للرجل امرأتان فولدت كل واحدة منهما
غلاما ، فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، فلا
ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية .
5 ( باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا ، لم
تنشر الحرمة ، بل ينبغي تأديبها )
( 16986 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها
ليحرم عليها ، فليمسكها وليضرب ظهرها ، ولا تحرم عليه .
( 16987 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
أوجر ( 1 ) الصبي أو أسعط ( 2 ) باللبن يعني في الحولين فهو رضاع " .
الجعفريات : بالسند المتقدم عنه ( عليه السلام ) ، مثله . ( 3 )
قلت : حمله الأصحاب على التقية .
هامش
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 907 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
4 المقنع ص 110 .
الباب 5
1 المقنع ص 110 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 910 .
( 1 ) الوجر : صب ماء أو دواء في وسط الحلق ( لسان العرب ج 5 ص 279 ) .
( 2 ) السعوط : صب الدواء في الانف ( لسان العرب ج 7 ص 314
( 3 ) الجعفريات ص 116 .