7 ( باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وأنه
يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة )
( 16992 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن
رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده ، فأراد أن يطأها ، فقالت أم ولد له :
اني قد أرضعتها ، قال ( عليه السلام ) : " تجر إلى نفسها وتتهم ، لا
تصدق " .
( 16993 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت
غلاما وجارية ثم أنكرت ، قال : " تصدق إذا أنكرت " قيل : فإن عادت ،
فقالت : قد أرضعتهما ، قال : " لا تصدق " .
( 16994 ) 3 الصدوق في المقنع : وإن زعمت امرأة انها أرضعت امرأة أو
غلاما ، ثم أنكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما ، فلا تصدق
ولا تنعم .
8 ( باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من
الرضاعة بغير إذن ، ولا على أختها مطلقا )
( 16995 ) 1 الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على
خالتها ، ولا على ابنة أختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أختها من
الرضاعة .
هامش
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 908 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 909 .
3 المقنع ص 112 .
الباب 8
1 المقنع ص 110 .