تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
7 ( باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة ) ( 16992 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده ، فأراد أن يطأها ، فقالت أم ولد له : اني قد أرضعتها ، قال ( عليه السلام ) : " تجر إلى نفسها وتتهم ، لا تصدق " . ( 16993 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما وجارية ثم أنكرت ، قال : " تصدق إذا أنكرت " قيل : فإن عادت ، فقالت : قد أرضعتهما ، قال : " لا تصدق " . ( 16994 ) 3 الصدوق في المقنع : وإن زعمت امرأة انها أرضعت امرأة أو غلاما ، ثم أنكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما ، فلا تصدق ولا تنعم . 8 ( باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن ، ولا على أختها مطلقا ) ( 16995 ) 1 الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أختها من الرضاعة .
هامش
الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 908 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 909 . 3 المقنع ص 112 . الباب 8 1 المقنع ص 110 .