تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
بلبن ابني ، أيحل ( لي ) ( 1 ) نكاحها أم تحرم علي ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : " لا رضاع بعد فطام " إلى أن قال : فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا ( عليه السلام ) ، فسألته عن هذه المسائل ، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى ( عليه السلام ) ، إلى أن ذكر سؤاله عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فأجابه بما أجابا ( عليهما السلام ) به . . الخبر . 4 ( باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة ، فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من الأم رضاعا ، وكذا جميع ما يحرم رضاعا ، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع ) ( 16982 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : " لا قد نزلت منزلة الأخت من الرضاعة من قبل الأب ، لأنها أرضعت بلبنه " . ( 16983 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : " لبن الفحل يحرم " ومعنى لبن الفحل : أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء كثيرة ، فكل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض ، إذا كان للرجل نساء وأمهات أولاد ، فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه ، فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهم على بعض ، ( إذا كان للرجل نساء ) ( 1 ) ، وإن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة ، إذا كان الفحل جمعهما ، فهما جميعا ولداه من الرضاعة .
هامش
أثبتناه من المصدر . الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 905 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 906 . ( 1 ) ليس في المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 369 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث