بلبن ابني ، أيحل ( لي ) ( 1 ) نكاحها أم تحرم علي ؟ فقال أبو الحسن
( عليه السلام ) : " لا رضاع بعد فطام " إلى أن قال : فحججت بعد
ذلك فدخلت على الرضا ( عليه السلام ) ، فسألته عن هذه المسائل ،
فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى ( عليه السلام ) ، إلى أن ذكر سؤاله
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فأجابه بما أجابا ( عليهما السلام ) به . .
الخبر .
4 ( باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان
اختلفت المرضعة ، فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من
الأم رضاعا ، وكذا جميع ما يحرم رضاعا ، وذكر جملة من
المحرمات بسبب الرضاع )
( 16982 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : " لا
قد نزلت منزلة الأخت من الرضاعة من قبل الأب ، لأنها أرضعت بلبنه " .
( 16983 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : " لبن الفحل يحرم " ومعنى لبن
الفحل : أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء كثيرة ، فكل من
رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض ، إذا كان للرجل نساء
وأمهات أولاد ، فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه ، فقد رضعا
من لبن الفحل وحرم بعضهم على بعض ، ( إذا كان للرجل نساء ) ( 1 ) ، وإن لم
يشتركا في لبن امرأة واحدة ، إذا كان الفحل جمعهما ، فهما جميعا ولداه من
الرضاعة .
هامش
أثبتناه من المصدر .
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 905 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 906 .
( 1 ) ليس في المصدر .