من الرضاع قليله وكثيره ، والمصة الواحدة تحرم " .
( 16975 ) 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا
تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان " .
قلت : القول بالتحريم بالمصة والرضعة الواحدة إلى العشر شاذ
متروك ، وما دل عليه لا يقاوم ما دل على خلافه من جهات عديدة ، ومحمول
على التقية ، ويقرب منه ما دل على النشر بالعشر ، والأقوى ما دل عليه خبر
الهداية ، وعليه المعظم ، انتهى .
3 ( باب يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين ،
فلا يحرم بعدهما )
( 16976 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من
بعد ملك ، ولا صمت من غداة إلى الليل ، ولا وصال في صيام ، ولا
رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد تحلم ، ولا يمين لا مرأة مع زوجها ، ولا يمين
لولد مع والده ، ولا يمين للملوك مع سيده ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا
يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين فيما لا يبذل ، ولا يمين في مصيبة " .
( 16977 ) 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى عن الرضاع بعد فطام .
هامش
5 عوالي اللآلي ج 1 ص 234 ح 138 .
الباب 3
1 الجعفريات ص 113 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 902 .