تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
من الرضاع قليله وكثيره ، والمصة الواحدة تحرم " . ( 16975 ) 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان " . قلت : القول بالتحريم بالمصة والرضعة الواحدة إلى العشر شاذ متروك ، وما دل عليه لا يقاوم ما دل على خلافه من جهات عديدة ، ومحمول على التقية ، ويقرب منه ما دل على النشر بالعشر ، والأقوى ما دل عليه خبر الهداية ، وعليه المعظم ، انتهى . 3 ( باب يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين ، فلا يحرم بعدهما ) ( 16976 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك ، ولا صمت من غداة إلى الليل ، ولا وصال في صيام ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد تحلم ، ولا يمين لا مرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا يمين للملوك مع سيده ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين فيما لا يبذل ، ولا يمين في مصيبة " . ( 16977 ) 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الرضاع بعد فطام .
هامش
5 عوالي اللآلي ج 1 ص 234 ح 138 . الباب 3 1 الجعفريات ص 113 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 902 .