تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
2 ( باب ثبوت التحريم في الرضاع ، برضاع يوم وليلة ، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها ، لا بما نقص عن ذلك ) ( 16971 ) 1 - الصدوق في الهداية : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ، وليس بينهن رضاع " . ( 16972 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والحد الذي يحرم به الرضاع ، مما عليه عمل العصابة ، دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم ، وقوى العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشرة رضعات متواليات محررات ( 1 ) مرويات بلبن الفحل " . وقد روي : " مصة ومصتين وثلاث " . ( 16973 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقول : " المصة الواحدة تحرم " . وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " يحرم قليل الرضاع وكثيره " ( 1 ) . ( 16974 ) 4 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يحرم
هامش
الباب 2 1 الهداية ص 70 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . ( 1 ) في المصدر : محرزات . 3 الجعفريات ص 116 . ( 1 ) نفس المصدر ص 116 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 240 ح 901 .