2 ( باب ثبوت التحريم في الرضاع ، برضاع يوم وليلة ،
وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها ،
لا بما نقص عن ذلك )
( 16971 ) 1 - الصدوق في الهداية : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع
خمسة عشر يوما ولياليهن ، وليس بينهن رضاع " .
( 16972 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والحد الذي يحرم به الرضاع ،
مما عليه عمل العصابة ، دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم ،
وقوى العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشرة رضعات متواليات
محررات ( 1 ) مرويات بلبن الفحل " .
وقد روي : " مصة ومصتين وثلاث " .
( 16973 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقول : " المصة الواحدة
تحرم " .
وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " يحرم قليل الرضاع
وكثيره " ( 1 ) .
( 16974 ) 4 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يحرم
هامش
الباب 2
1 الهداية ص 70 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
( 1 ) في المصدر : محرزات .
3 الجعفريات ص 116 .
( 1 ) نفس المصدر ص 116 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 240 ح 901 .