12 ( باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما
استأجرها ، به إذا كان بغير جنس الأجرة ، أو أحدث
ما يقابل التفاوت وان قل )
( 16032 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من
ذلك ، قال : " ليس به بأس ، وإن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إن
فضل البيت والأجير حرام " وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار ، فأجر
بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي ، قال : " لا بأس " .
( 16033 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، قال : " لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير
إلى أن قال وإذا استأجر بها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر ، لان
الذهب وال مضمون ، وهذا ليس بمضمون ، وهو مما أخرجت الأرض " .
13 ( باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة ، وسكن
البعض أو انتفع به ، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو
بجميعه ، لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا )
( 16034 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تقدم
في إجارة الدار أنه قال : " وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن
البعض فلا بأس )
( 16035 ) 2 الصدوق في المقنع : ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم ،
هامش
الباب 12
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
الباب 13
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 215 .
2 المقنع ص 131 .