6 باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها أو
أعيبت ، فلصاحبها من الأجرة بالنسبة )
( 16026 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
اكترى دابة بعينها أو سفينة ، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئا معلوما إلى
موضع معلوم ، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة ، فقد انفسخ الكراء ، فإن كان
ذلك بعد أن حمل وقطع شيئا من الطريق ، كان عليه بحساب ما قطع
من الطريق وإن كان إنما اكترى على البلاغ ولم يسم دابة بعينها ( 1 ) كان ،
على الكاري بلاغ ما اكترى وله الاجر كاملا " .
7 باب ان من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين
بأجرة معينة في وقت معين ، فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا
جاز ، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز ، وكان له
أجرة المثل )
( 16027 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل
يكتري الدابة أو السفينة ، على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا ، فإن لم
يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده ، قال : " الكراء على هذا فاسد ، وعلى المكتري مثل
أجر حمله " .
هامش
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 227 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ولا سفينة بعينها .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 230 .