16 ( باب ان الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه ، كالغسال
والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما
لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أكانوا متهمين ولم يحلفوا ،
وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير )
( 16038 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي : عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده :
" أن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ،
وإلا فهو له ضامن " .
( 16039 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن ، وكان أمير المؤمنين
( عليه السلام ) يضمن الأجير " .
( 16040 ) 3 وعن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا :
" يضمن الصناع ما أفسدوا ، أخطؤوا أو تعمدوا ، إذا عملوا بأجر " الخبر .
قلت : الاخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب ، وفي اطلاق ما ذكره
نظر ، والتفصيل يطلب من محله .
17 باب ثبوت الضمان على الحمال والجمال المكاري
والملاح ونحوهم ، إذا فرطوا أو كانوا متهمين ، ولم يحلفوا ، أو
شرط عليهم الضمان )
( 16041 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أتي
هامش
الباب 16
1 الجعفريات ص 119 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 213 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 235 .
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 213 .