10 ( باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره ،
إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه )
( 16030 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : " ومن استأجر أرضا بألف ، وأجر بعضها
بمائتين ، ثم قال له صاحب الأرض الذي أجرها : إني أدخل معك فيها
بالذي استأجرت مني ، ننفقا ( 1 ) جميعا ، فما كان من فضل فهو بينهم ، كان ذلك
جائزا " .
11 ( باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر
من الأجرة ، إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامته ،
أو يكون بغير الجنس )
( 16031 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الدار يكتريها الرجل ، ثم ( يستأجرها منه ) ( 1 ) غيره بأكثر ، قال : " لا ، إلا
أن يحدث فيها شيئا ، وان أكرى ( 2 ) بعضها بمثل ما استأجرها ، وسكن
البعض فلا بأس " .
هامش
الباب 10
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
( 1 ) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أنها : ينفقان .
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 215 .
( 1 ) في المصدر : يؤاجرها من .
( 2 ) في الحجرية : " اكترى " وما أثبتناه من المصدر .