فسكن ثلثيها ، وأجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، ولكن لا
يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به .
14 باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة ، إلا
أن يعمل فيه شيئا ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل )
( 16036 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به ، قال : " إن عمل فيه شيئا أو
دبره ، أو قطع الثوب إن كان ثوبا ، أو عمل فيه عملا ( ما ) ( 1 ) فالفضل
يطيب له ، وإلا فلا خير فيه " .
15 ( باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ،
وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها ، منها أو مطلقا )
( 16037 1 ) أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " أما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ،
ولا يؤخذ منها شئ إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث " وقال ( عليه السلام ) :
" ولا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ولا بالأربعاء ( 1 ) وهو الشرب ، ولا
بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة " .
هامش
الباب 14
1 دعائم الاسلام 2 ص 80 ح 236 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 15
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
( 1 ) في الحجرية والمصدر : الأربع ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب ، جاء في مجمع البحرين 4 : 332 ، ومنه الحدث : " لا تستأجر الأرض بالأربعاء . . ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب " .